للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنت طالق، وإنما يقع بجملة الكلام ولأنه ليس إذا أفاد اللفظ معنى بانضمام غيره إليه، أفاده بانضمام النية إليه.

٢٣٥٩٦ - ألا ترى: أنه لو قال: عشرة إلا واحدًا أفادت تسعة، ولو قال: عشرة ينوي تسعة لم يثبت الاستثناء بنيته، والمعنى في قوله: أنت بائن ما قدمنا.

٢٣٥٩٧ - قالوا: [لو قال]: أنت طالق للسنة. ونوى به الثلاث وقعت، فلو كان قوله: أنت طالق لا يحتمل إلا تطليقة واحدة، كان قوله: للسنة راجعًا إليها، فكأنه تقع واحدة في وقت السنة.

٢٣٥٩٨ - قلنا: إذا قال للسنة فهذه الأيام كناية عن أوقات السنة وهي ذات عدد متى أضاف الطلاق وينوي ذو عدد إلى] أوقات ذات عدد، فكأنه أضافه إلى الثلاث، وقال: أنت طالق [ثلاثًا.

٢٣٥٩٩ - قالوا: لو قال لها: أنت طالق] وأشار بأصابعه الثلاث وقعت ثلاث تطليقات، واقترن النية إليه بقوله: أنت طالق أقوى من الإشارة

٢٣٦٠٠ - قلنا: هذا غير مسلم، لأن من قال: أنت طالق وأشار بأصابعه لم يقع لا واحدة، وإنما يقع الثلاث، إذا أشار وقال أنت طالق هكذا، يقوله إشارة إلى ماله عدد، كقوله أنت طالق ثلاثًا.

٢٣٦٠١ - قالوا: لو قال لها: أنت طالق طلاقًا ونوى الثلاث كان ثلاثًا، وقوله طلاقًا مصدر، والمصدر لا يغير معنى الكلام، وإنما يؤكده فلولا أن قوله أنت طالق يتضمن الثلاث لم يفد المصدر ذلك. وكذلك: أنت طالق الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>