للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت: (اقتلوا الحميت الدسم). وإذا لم يعلم قبولهم للأمان، لم يمنع ذلك دخوله عنوة.

٣٠٢٦٧ - ولأنهم إذا ادعوا قبول جميع أهل مكة للأمان، لم يصح، لأنا قد روينا أن بعض أهلها قبولا الأمان، فدار الحرب إذا استأمن بعض أهلها أو أسلموا لم يمنع دخول المسلمين عنوة وقهرا، وإنما يمنع من ذلك استئمان جميعهم، وقد نقلنا خلاف ذلك. ولو لم ننقله لم يكن لمخالفنا حجة حتى ينقل قبول الجميع، وهذا لا سبيل إليه، فكيف يكونوا قبلوا الأمان وقد روينا أنهم التجئوا إلى الكعبة وهم يرون السيف لا يرفع عنهم، وقد كان مشركي قريش- وهو منهم- يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوفاهم بعهد وذمة، فكيف يتم بينهم أمان ثم يتصورون أن يغدر بهم فلا يرفع السيف عنهم؟! ومن أقدم على المخالفة هذه الأخبار بعد ظهورها، كفى خصمه مؤنته.

٣٠٢٦٨ - احتجوا: بما روى أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمن الناس [كلهم إلا ستة نفر فإنه أمر بقتلهم.

٣٠٢٦٩ - قلنا: قد روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمن الناس] يوم الفتح إلى العدد الذي استثناه، وهذا يدل أنهم لم يقبلوا الأمان الأول، وانه - صلى الله عليه وسلم - دخل بغير أمان، لولا ذلك لم يكن لتجديد أمان آخر معنى.

٣٠٢٧٠ - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - عقد لأبي سفيان أمانًا مطلقًا، ثم أمن الناس بمكة واستثنى، فدل على سقوط حكم ذلك الأمان، وإلا لم يجز الاستثناء بعد الإطلاق.

٣٠٢٧١ - يبين هذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: (كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر). ولا يصح أن يأمر بكف السلاح إلا وهو مبسوط، فدل على أن دخولها وقع بغير أمان.

٣٠٢٧٢ - قالوا: يجوز أن يكون الاستثناء في أمان أبي سفيان. قالوا: لأن الأمان الأول مفسر وهو مطلق، فيحمل المطلق على المفسر.

٣٠٢٧٣ - قلنا: لم ينقل أحد في قصة أبي سفيان استثناءً، ولو كان لم يترك نقله،

<<  <  ج: ص:  >  >>