للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك أبو سفيان لما حكى لأهل مكة الأمان لم يذكر فيه استثناء أحدٍ، فدل أن هذا أمان آخر غير الأول، وذلك لا يجوز أن يكون إلا مع سقوط الأول.

٣٠٢٧٤ - قالوا: روي عن صفوان بن أمية أنه عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمراء الأجناد حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم.

٣٠٢٧٥ - قلنا: قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الأمان الأول بحاله، فأمرهم ألا يبتدئوا القتال. فلما اجتمعت الأوباش وقاتلوا وقتلوا من المسلمين، بطل أمانهم، فدخلت الأجناد بغير أمان. ثم استأنف - عليه السلام - المن عليهم بمكة كما ذكرنا.

٣٠٢٧٦ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الراية سعد بن عبادة، فأخذها وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، فقال - عليه السلام -: (اليوم يوم المرحمة، اليوم تستر الحرمة). فأمر علي بن أبي طالب فأخذ الراية.

٣٠٢٧٧ - قلنا: هذا كان قبل الدخول، وقد بينا أنه قبل أن يدخله كان يجوز أن يقبلوا الأمان فلا يكون يوم الملحمة، فأما حال الدخول فقد كان الأمان زال بقتالهم وقتلهم المسلمين، يبين ذلك ما روى ثابت عن أنس بن مالك أنه - عليه السلام - لما دخل مكة مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله

ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

٣٠٢٧٨ - فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تعالى تقول الشعر،! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خل عنه يا عمر، فو الذي نفسي بيده، [لهو أسرع فيهم] من وقع النبل – أو قال: نضح النبل-). وهذا يبين أن حال

<<  <  ج: ص:  >  >>