للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحق إلا بترك الواجب.

٣١٠٧٩ - [قالوا: ترك الواجب] لا يؤمر معه بترك واجب آخر، فكيف يقول: يترك الصلاة من ترك الأضحية؟! وإنما معناه: من جحدها، فلا يحضر لصلاة العيد؛ لأن الأضحية وصلاة العيد سواء.

٣١٠٨٠ - قلنا: قوله: (فلا يقربن مصلانا). ليس المراد منه ترك الصلاة، لكن المراد به: فليبعد عنا، فلا يختلط بجماعتنا، لترك عصيانه في ترك الواجب.

٣١٠٨١ - فأما الذي قالوا فخطأ؛ لأنه إذا جحد الأضحية وهو مأمور بالاعتراف بها والصلاة، فلا يقول: فلا يقربن مصلانا. ويريد به ترك الصلاة.

٣١٠٨٢ - ولأنه عيد يؤثر فيه نحره، فوجب حق يخرج منه المال كالفطر.

٣١٠٨٣ - ولأنه حق يلزم من المال يثبت ابتداؤه في العيد، فكان واجبًا كصدقة الفطر.

٣١٠٨٤ - فإن قيل: إن الفطرة تجب ليلة الفطر عندنا.

٣١٠٨٥ - قلنا: ليلة الفطر مضافة إلى يومها، فقد أمر بها في العيد.

٣١٠٨٦ - فإن قيل: باطل بيوم الجمعة.

٣١٠٨٧ - قلنا: إطلاق العيد يتناول الفطر والأضحى، وعلى العلة الثانية لا يلزم؛ لأنه لا يلزم بتقدم العلة حق مال إلا بتقدم الجمعة.

٣١٠٨٨ - فإن قيل: المعنى في الفطر أنها تفعل بعد فوات وقتها والأضحية بخلافه بطلت علة الأصل بسنن الصلوات وعلة الفرع بالجمعة.

٣١٠٨٩ - فإن قيل: المعنى في الفطرة أنه لا يجوز له أكل شيء منها. ولا ادخاره لنفسه والأضحية بخلافة.

٣١٠٩٠ - قلنا: الواجب في الفطر الصدقة فلم يجز أن يحبس لنفسه بعضها، والواجب في الأضحية إراقة الدم، وصدقة البعض مستحبة فإذا أكل منها لم يخل بالواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>