[٢] قال الإمام النووي في (شرح المهذّب ١/ ٣٤٥) : قال الغزالي في (الإحياء ١/ ١٤١) : «يبدأ بمسبّحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم خنصر اليسرى إلى الإبهام، ثم إبهام اليمنى، وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته، وهذا الّذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المازري المالكي الإمام في علم الأصول والكلام والفقه، وذكر في إنكاره عليه كلاما لا يؤثر ذكره، والمقصود أن الّذي ذكره الغزالي لا بأس به إلّا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه، بل يقدّم اليمنى بكمالها، ثم يشرع في اليسرى، وأما الحديث الّذي ذكره فباطل لا أصل له» . [٣] انظر: طبقات ابن الصلاح ١/ ٢٥٥- ٢٥٩. [٤] في (السير ١٩/ ٣٣٩) : «القلوب» . [٥] في الأصل: «فسقط على الإثم» وبعدها بياض، والمستدرك من: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٣٩.