للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَاوِي بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ثُمَّ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ.

تَزَوَّجَهَا سَلَّامٌ الْيَهُودِيُّ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا كِنَانَةُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ الْيَهُودِ، ثُمَّ قُتِلَ كِنَانَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَسَبَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا [١] .

رَوَى عَنْهَا: عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَمَوْلَاهَا كِنَانَةُ، وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ [٢] : رُوِينَا أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ وَتَصِلَ الْيَهُودَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: أَمَّا السَّبْتُ فَلَمْ أُحِبُّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ الْجُمُعَةَ، وَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ لِي فِيهِمْ رَحِمًا، فَأَنَا أَصِلُهَا، ثُمَّ قَالَتْ لِلْجَارِيَةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: الشَّيْطَانُ، قَالَتْ:

فاذهبي فأنت حرّة.


[ () ] مسند بقيّ بن مخلد ٩٦ رقم ١٨٤، ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) ١٤٩٢، وصفة الصفوة ١/ ١٤٦، وتسمية أزواج النبي لأبي عبيدة ٦٦، وتاريخ الطبري ٣/ ٩ و ١٤ و ١٨ و ١٦٥، والعقد الفريد ٦/ ١٢٨، وأنساب الأشراف ١/ ٤٤٢- ٤٤٤ و ٤٤٦ و ٤٤٨ و ٤٦٧ و ٥١٥ و ٥٤٦، وتاريخ اليعقوبي ٢/ ٥٦ و ٨٤ و ٢٣٨، والمستدرك ٤/ ٢٨، ٢٩، والاستيعاب ٤/ ٣٤٦، وحلية الأولياء ٢/ ٥٤، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١٧ و ٢٢٠ و ٢٢٣ و ٣٠٩ و ٣/ ٤٧١، وأسد الغابة ٥/ ٤٩٠، وتهذيب الأسماء واللغات ق ٢/ ٣٤٨، وجامع الأصول ٩/ ١٤٣، وتهذيب الكمال (المصوّر) ٣/ ١٦٨٦، وصفة الصفوة ٢/ ٢٧، والبداية والنهاية ٨/ ٤٦، والوفيات لابن قنفذ ٣٥ رقم ٥٠، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٦٠٨، والعبر ١/ ٨ و ٥٦، والكاشف ٣/ ٤٢٩ رقم ٨٥، ومرآة الجنان ١/ ١٢٤، والوافي بالوفيات ١٦/ ٣٢٤ رقم ٣٥٦، ومجمع الزوائد ٩/ ٢٥٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٢٩، والتقريب ٢/ ٦٠٣ رقم ٣، والإصابة ٤/ ٣٤٦- ٣٤٨ رقم ٦٥٠، وخلاصة تذهيب التهذيب ٤٩٢، وكنز العمال ١٣/ ٦٣٦ و ٧٠٤، وشذرات الذهب ١/ ١٢ و ٥٦.
[١] أخرجه البخاري من حديث أنس، في المغازي ٧/ ٣٦٠ باب غزوة خيبر، وفي النكاح ٩/ ١١١ باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي النكاح، باب الوليمة ولو بشاة. ومسلم في النكاح، (٨٥/ ١٣٦٥) باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوّجها. وأبو داود (٢٠٥٤) . والترمذي (١١١٥) ، والنسائي ٦/ ١١٤، وعبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٢٦٩.
[٢] في الاستيعاب ٤/ ٣٤٨.