للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ الْبُخَارِيّ [١] : حديثه معروف، كَانَ يحفظ.

١١٤- الحَكَم بْن مروان الكوفي [٢] .

عَنْ: كامل أَبِي العلاء، وزهير بْن معاوية، وإسرائيل.

وعنه: أحمد بْن حنبل، وعبد اللَّه المُخَرِّميّ.

قَالَ أبو حاتم [٣] : لا بأس به [٤] .


[ () ] أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إليّ قال: نا عقبة بن مكرم البصري نا أبو النعمان الحكم بن عبد الله وكان من أصحاب شعبة من الثقات» . (الجرح والتعديل ٣/ ١٢٢ رقم ٥٦٢) فهو يقول: «كان يحفظ» «كان من أصحاب شعبة من الثقات» فكيف يكون مجهولا؟
أما قول الذهبيّ- رحمه الله- في (المغني في الضعفاء) «عن ابن أبي عروبة بخبر منكر» ، فهو منقول عن (الكامل في الضعفاء (لابن عديّ) انظر: ج ٢/ ٦٣٢، وقد أشرت قبل قليل أن ابن عديّ يكنّي «الحكم» : (أبا مروان) ، وروى حديثا من طريقه، قال ابن أبي بزّة: ثنا الحكم بن عبد الله أبو مروان البصري البزاز، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من لقي أخاه المسلم بما يحبّ ليسره به سرّه الله يوم القيامة» . قال ابن عديّ: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد.
ثم روى ابن عديّ من طريقه حديث «كل مسكر خمر ... » ، وحديث «من أدرك أحد والديه فلم يغفر له، فأبعده الله» وهو عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم. قال ابن عديّ: «وهذا الحديث غريب عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وهو عندي: من قال عن قتادة، عن أنس صحّف فإن قتادة يروي هذا عن زرارة بن أوفى، عن أبيّ بن مالك، فصحّف وظنّ أنه أنس بن مالك، فقال: أنس بن مالك، وإنما ذكر الحكم بهذه المناكير التي يرويها الّذي لا يتابعه أحد عليها» . (الكامل ٢/ ٦٣٢، ٦٣٣) .
إذن، فكما صحّف أبيّ بن مالك إلى «أنس بن مالك» - كما قال ابن عديّ- فمن الأرجح أن «الحكم بن عبد الله» المكنّى أبا مروان هو غير «الحكم بن عبد الله أبي النعمان» ، فهذا حافظ ثقة وحديثه معروف، وذاك ضعيف يروي المناكير، والنفس تميل إلى تأييد الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٠) حيث قال: «ويهجس في خاطري أن الراويّ عن سعيد هو أبو مروان، وهو غير أبي النعمان الراويّ عن شعبة، فاللَّه أعلم» .
[١] في تاريخه الكبير ٢/ ٣٤٤.
[٢] انظر عن (الحكم بن مروان) في:
الجرح والتعديل ٣/ ١٢٩ رقم ٥٨٥، والثقات لابن حبّان ٨/ ١٩٤، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٢٥، ٢٢٦ رقم ٤٣٣٧، وميزان الاعتدال ١/ ٥٧٩ رقم ٢١٩٨، وتعجيل المنفعة لابن حجر ١٠٠ رقم ٢١٩.
[٣] في الجرح والتعديل ٣/ ١٢٩.
[٤] وقال ابن معين: ليس به بأس.