(٢) أخرجه مسلم (٢٤٥٢)، والحاكم (٤/ ٢٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٧٤) ووقع عند البخاري (١٤٢٠)، وابن حبان (٣٣١٥)، وأحمد (٦/ ١٢١)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٧١) من طريق أبي عوانة: أن سودة بنت زمعة هي المرادة بقول النبي صلّى الله عليه وسلم، قال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٢٨٦): (وقرأت بخط الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع، وهو خلاف المعروف عند أهل العلم: أن زينب أول من مات من الأزواج، ... وقال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي؛ فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة، وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب؛ فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء، كما رواه مسلم)، ثم قال الحافظ-بعد أن ساق روايات تفيد وتؤيد حديث مسلم بأن زينب هي أطولهن يدا وأولهن لحوقا به صلّى الله عليه وسلم-: (فهذه روايات يعضد بعضها بعضا، ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما).ويؤيده: أن في حديث البيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٧١): (فأخذنا قصبة نذرعها، وكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا)، وفي «البخاري»: (فعلمنا بعد)، فأخبرت أولا عن الحقيقة، ثم علمت بعد موت زينب أن المراد بالطول إنما هو المجاز لا الحقيقة، وهو التصدق، كما في حديث مسلم. (٣) انظر «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٣٤٦). (٤) «النسب» لابن سلام (ص ٢٧٤)، و «طبقات ابن سعد» (٣/ ٤٤٧)، و «طبقات خليفة» (ص ١٤١)، و «المعارف» -