للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلام العلماء فيه:

• الأنساب: "الإمام ... المعروف بإمام الحرمين إمام وقته ومن تغني شهرته عن ذكره، بارك الله تعالى له في تلامذته، حتى صاروا أئمة الدنيا ... وكان قليل الرواية للحديث معرضًا عنه" أ. هـ.

• المنتظم: "كان الجويني قد بالغ في الكلام، وصنف الكتب الكثيرة فيه، ثم رأى أن مذهب السلف أولى" أ. هـ.

• قلت: الكلام عنه كثير جدًّا لذلك حاولنا الإختصار وكذلك الإقتصار على كتاب "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"؛ لما فيه من تفاصيل دقيقة عن معتقديه فقال: "اشتهر الجويني -خاصة بعد فتنة الأشاعرة والتي بسببها جاور في الحرمين وسمي إمام الحرمين- كأحد أعلام الشافعية والأشعرية بعد تدريسه في نظامية نيسابور قرابة ثلاثين عامًا إلى أن توفي ".

وقال تحت عنوان "منهج الجويني وأثره في تطور المذهب الأشعري":

(يعتبر الجويني إمام الحرمين من أعظم أعلام الأشاعرة، ولا يكاد يذكر المذهب الأشعري إلا ويسبق إلى الذهن هذا الإمام المشهور؛ كأحد من يتمثل هذا المذهب في أقواله وكتبه، ولذلك فاستعراض عقيدته وأقواله التي تدل على أشعريته وموافقته لشيوخه الأشاعرة مما لا داعي لبسطه هنا، وإنما المقصود الإشارة إلى عموم منهجه الذي طور فيه هذا المذهب، ويمكن عرض ذلك من خلال ما يلي:

أ - تجديده في داخل المذهب الأشعري، فالجويني وإن تبنى أقوال شيوخه السابقين ونقلها إلا أنه رد أو ناقش منها ما يرى أنه يستحق الرد والمناقشة بل إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري الذي يذكره الجويني غالبًا بقوله: قال شيخنا أو وذهب شيخنا، ودافع عن كتابه "اللمع" فيما وجه إليه من المطاعن من قبل المعتزلة وغيرهم؛ لم يسلم من تضعيف أقواله، ومن الأشاعرة -بعد الأشعري- الذين نقل أقوالهم الجويني وناقش بعضها: الباقلاني وأبو إسحاق الإسفراييني، وابن فورك، ومن ثم فيلاحظ في منهج الجويني بهذا الخصوص ما يلي:

١ - إن الجويني ضعف التأويل المشهور -والمنسوب للأشعري- لبعض الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء من أنه فعل فعلة الله في العرش سماه استواء، أو فعل يفعله كل ليلة، أو يوم القيامة سماه نزولًا أو مجيئًا، وترجيحه التأويل بالملك والغلبة بالنسبة للاستواء، وبنزول أو مجيء أمره أو بعض ملائكته.

٢ - نقده لمذهب الأشعري في مسألة تكليف ما لا يطاق، يقول: "نقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري - رضي الله عنه - أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاق، ثم نقلوا اختلافًا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك، وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل، فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة، وهذا يتقرر من وجهين: أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل، والأمر بالفعل يتوجه على المكلف قبل وقوعه، وهو إذ ذاك غير مستطيع ... والثاني: أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى، والعبد مطالب بما هو من فعل ربه، ولا ينجي من ذلك