• تاريخ دمشق:"كان شافعي المذهب يقرأ على المزني فقال له يومًا: والله لا جاء منك شي، فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى أبي عمران، فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم -يعني المزني- لو كان حيًّا لكفر عن يمينه" أ. هـ.
• لسان الميزان:"قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وبلغنا أن أبا جعفر لما صنف مختصره في الفقه قال: رحم الله أبا إبراهيم يعني المزني، لو كان حيًّا لكفر عن يمينه، يعني الذي حلفه، أنه لا يجيء منه شيء، وتعقب هذا بعض الأئمة بأنه لا يلزم المزني في ذلك كفارة؛ لأنه حلف عن غلبة ظنه، ويمكن أن يجاب عن أبي جعفر بأنه أورد ذلك على سبيل المبالغة، ولا شك أن يستحب الكفارة في مثل ذلك، ولو لم يقل بالوجوب، وليس يخفى مثل ذلك على أبي جعفر، لكن قرأت بخط محمَّد بن التركي المنذري، أن الطحاوي إنما قال ذلك كيما يعير المزني، فأجابه بعض الفقهاء بأن المزني لا يلزمه الحنث أصلًا لأن من ترك مذهب أصحاب الحديث وأخذ بالرأي لم يفلح، وناب أبو جعفر في القضاء عن محمد بن عبدة قاضي (مصر) بعد السبعين ومائتين، وترقت حاله بـ (مصر)، قال أبو سعيد بن يونس: كان ثقة ثبتًا فقيهًا عاقلًا لم يخلف مثله، وقال مسلمة ابن قاسم الأندلسي في كتاب (الصلة): كان ثقة، جليل القدر فقيه البدن، عالمًا باختلاف العلماء، بصيرًا بالتصنيف، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وكان شديد العصبية فيه، قال: وقال لي أبو بكر محمّد بن مُعَاوية بن الأحمر القرشي: دخلت (مصر) قبل الثلاثمائة وأهل مصر يرمون الطحاوي بأمر عظيم فظيع، يعني من جهة أمور القضاء، أو من جهة ما قيل: إنه أفتى به أبا الجيش من أمر الخصيان، قال: وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، لا يرى حقًّا في خلافه، وقال ابن عبد البر في كتاب (العلم): كان الطحاوي من أعلم النَّاس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم، مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء، قال: وسمع أبو جعفر الطحاوي منشدا ينشد [الكامل]:
إن كنت كاذبة الذي حدثتني ... فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر
فقال أبو جعفر: وددت لو أن علي إثمهما وأن لي أجرهما وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "طبقات الفقهاء" انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر" أ. هـ.
• الطبقات السنية:"ذكر أبو يعلى الحنبلي، في كتاب "الإرشاد، في ترجمة المزني، أن الطحاوي
(١) رجاله ثقات إلا أن أبا أحمد الزبيري -واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير- يخطئ في حديث الثوري، وأخرج البخاري (٩/ ٢٨٠) في النكاح: باب الغيرة، ومسلم (٢٧٦) في التوبة: باب غيرة الله تعالى، والترمذي (٣٥٣٠) وأحمد (١/ ٣٨١ , ٤٢٥ - ٤٢٦) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش" وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٩/ ٢٨١) ومسلم (٢٧٦١) والترمذي (١١٦٨) وعن أسماه عند البخاري (٩/ ٢٨٠)، ومسلم (٢٧٦٢) وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري (١٢/ ١٥٤) , ومسلم (١٤٩٩).