(فلم تصل)، أي: إمَّا لاعتِقادِ أنَّ التيمُّمَ عن الحدَث الأصغرِ لا الأكبرِ، وعمَّار قاسه عليه، أو أنَّه لم يُصَلِّ لتوقُّعِ الوُصول للماءِ.
(فتمعكت)؛ أي؛ تَمرَّغتُ في التُّراب.
(بضربة) لا دلالةَ فيه على أنَّ الضَّربةَ الواحدةَ تكفي للوَجه واليدَين لِجوازِ أن يكونَ ذلك تعليمًا لإتيانِ كلّ ما يَحصلُ به التَّيمُّمُ، وقد ثبت في الرِّواية الأُخرى (ضَربتان).
(ونفخ)؛ أي: ليُخَفِّف التُّرابَ لا أنَّه تيمَّمَ بلا غُبارٍ.
(وكفيه) لا يُستدَلُّ به على عدمِ وجوبِ المَسح للذِّراعين والمِرفقَين، كما هو مذهبُ أحمدَ أنَّ الواجب للكوعَين فقط، لثُبوتِ المَسح للمِرفقَين في رواية أخرى عن عمارٍ، بل فيه في أبي داودَ:(إلى المَناكبِ والآباطِ)، فسَقَط ما وراءَ المِرفقَين بالإجماعِ، فيبقى الوُجوبُ في الباقي، وأيضًا ففي الوُضوءِ يجب ذلك فكذا في بَدَلِه، وهو التيمُّمُ.
وفي الحديثِ جوازُ الاجتِهادِ في زَمَنه - صلى الله عليه وسلم - كما هو أصحُّ الأقوالِ في الأصولِ، ثالثها: يمتنِعُ بحَضرته فقط.
وفيه أنَّ مَسحَ الوَجه واليدَين بدلٌ في الجَنابة عن كلِّ البَدَن، كما أنَّه في الوُضوءِ عن أعضائه، وعن غَسلِ لُمْعَةٍ في الجِراحة، وفيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْه بالإعادَةِ لأنَّه عَمِلَ أكثرَ ممَّا كان يجبُ عليه في التيمُّم.