للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما وَرَد في القرآن: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

(فما أدري)؛ أي: فلم يَعرفْ عبدُ الله ما يقولُ في تَوجيهِ الآية على وِفقِ فَتواه، فـ (ما) استِفهاميَّة، ولعلَّ المَجلِسَ ما كان يقتَضِي تطويلَ المُناظَرة، وإلا فله أن يقولَ: المُرادُ بالمُلامَسةِ في الآية تلاقي البَشَرتَين بلا جِماعٍ، وجُعِلَ التيمُّمُ بدَلًا من الوضوءِ، فلا يدلُّ على جوازِه للجُنُب.

(لأوشك)؛ أي: قَرُبَ وأسرع، ففيه ردٌّ على من زَعَم أنَّه لا يقالُ إلا: يُوشِكُ -مُضارِعًا-.

(بَرد) بفتح الباء والراء، وحَكَى الجَوهَرِيُّ ضَمَّها، ووجهُ المُلازَمَة في تيمُّم الجُنُب، والتيمُّمِ للبَردِ؛ اشتراكُهُما في عَدمِ القُدرة على استِعمال الماء؛ لأنَّه إمَّا بفَقدِه، وإما بتعذُّرِ استِعماله.

(فقلت)؛ أي: قالَ الأعمشُ: فقلت لشَقيقٍ.

(ولهذا) هو عَطْفٌ على مقولاتِه المُقدَّرة، أي: كذا وكذا أيضًا، ففيهِ جوازُ المناظَرةِ والانتقالِ فيها من حُجَّةٍ إلى حُجَّةٍ، وجوازُ الاجتهاد.

قال (خ): ظاهرُ هذه المُناظرةِ يأتي على إهمالِ حُكمِ الآية، وأيّ عذر من أنَّ بعضَ النَّاس قد يَستعمِلُها على وجهها، وفي غيرِ حينها؟ ووجهُ ما قال عبدُ الله بِما ظاهرُه إبطالُ الرُّخصة مع ما به من إسقاطِ الصَّلاة عمَّن خُوطِبَ بِها؛ أنَّه إنَّما تأولَ المُلامسةَ على غيرِ الجِماع، إذ لو أرادَ الجِماعَ لكان فيه مخالفةُ الآية صريحًا، وذلك مما لا يجوزُ من