للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه سَتْرُ الرِّجال بالنِّساء، وجوازُ السَّلام من وَراء حِجَاب، وعدمُ الاكتِفاء بـ (أَنا) في الجَواب، والتَّرحيبُ بالزائر وذِكْره بالكُنية، وصلاةُ الضّحى.

* * *

٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَاَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَولكُلِّكُمْ. ثَوْبَانِ؟! ".

(أَوَلكُلِّكُمْ) بهمزة الاستِفهام، والمعطوف عليه محذوف على طريقةٍ سبقت مرَّاتٍ، فالتَّقدير: أَأَنتَ سائل عن مِثْل هذا الظَّاهر، أو لِكُلِّكُم، وكذا التَّقدير على سبيل التَّمثيل.

وقال (خ): لفظُه استِخبارٌ، ومعناه إخبارٌ عن الحال التي كانوا عليها، وفي ضِمْنه الإفتاء بكِفَاية ساتر العَورة؛ لأنَّه إذا لم يكُن لكل ثَوبان، والصَّلاةُ لازمة، فكيف لم يعلَموا أَنَّ الصَّلاة في الثَّوب الواحِد جائزةٌ.

قال الطَّحَاوي: لو كُرِهت الصَّلاةُ في ثَوبٍ واحدٍ لمَنْ يجد ثَوبين لكُرهتْ لمن ليس له إلا ثَوب واحد؛ لأَنَّ حكم الصَّلاة في حقِّهما واحد.

* * *