للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتَشديد ثالثه لم يُناسب التَّشبيه.

(فَذَكِّرُوني)؛ أي: في الصَّلاة بالتَّسبيح، ونحوه.

(فلْيتحَرَّ)؛ أي: فلْيَجتهِد، وقال الشافعي: فليقصد الصَّواب، أي: يَأخذ باليقين، وهو البِناء على الأَقلِّ، وقال أبو حنيفة: معناه البناء على غالب الظَّنِّ، ولا يَلزم بالاقتِصار على الأَقلِّ، والتَّحرِّي على قَول الشَّافعي غير جارٍ على ظاهره؛ لأنَّه إذا عمل باليَقين؛ فأين مَحلُّ الاجتِهاد؟

(عَلَيهِ)؛ أي: بانيًا عليه، فضمَّنَ الإِتمامَ معنى البِناء.

(ثم يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ) أتَى بهما بلفظ الخبَر دُون الأَمر من قَبْلهما؛ إما لأنَّهما كانا فائتَين يَومئذٍ بخلافِ التَّحرِّي والإِتمام، فإِنَّهما ثبَتا بهذا الأَمر، أو للإِشعار بأنَّهما ليسا بواجبَين، والمُراد بعدم وُجوب السَّلام، أي: كونه قبلَ السَّجدتين، أما هو في نفسه فواجبٌ قطعًا، على أنَّه أوجَزُ ما لم يَمتنع، وكان الكلُّ أوامرَ، بل في بعضِها: ثم ليُسلِّم، بزيادة اللام.

(سَجْدَتَيْنِ) فيه أنَّهما سجودُ السَّهو لا واحدةٌ كالتِّلاوة.

فإنْ قيل: اقتصاره دليلٌ على أنَّ سهوَه كان بزيادة، إِذْ لو كان بنقصٍ لتَداركَه قبلَ أَنْ يسجُد، فكيف قال إبراهيم: لا أَدري؟

قيل: ليس كلُّ نقصٍ يجب أن يُتدارَك، بل ذلك الواجبُ، أمَّا الأبعاض فلا، وإنَّما رجَع إلى الصَّلاة بعد تكلُّمه بقوله: وما ذاك؛