للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مكانها) بالنَّصْب.

(مساجد) بالرَّفْع نائبُ الفاعل في (يُتَّخَذ)، ثم إنْ قُلنا: إنَّه مُتعدٍّ لواحدٍ فنَصْب مكانها على الظَّرفيَّة، أو لاثنين، فيكون مكانها هو المفعول الثَّاني بعد نيابة مساجد عن الفاعل، ويجوز العكس، فيُجعل النَّائبُ مكانها، ويُنصب مساجد؛ لأنَّهما معرفتان، كما يجوز مثل ذلك في مفعولَي أعطى؛ لأنَّه بمعناه.

(لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) وجْهُ الاستدلال أنَّ اللَّعنة لهم لاتخاذهم قُبور الأنبياء، فجاز أن يُتخذ قبورُ غيرهم، أي: تُبنى المَساجِدُ عليها بعد ذَهاب أثَرها.

(وما يكره) عطفٌ على (هل تُنبَشُ)؛ أي: باب الحكم في الأمرَين: اتخاذ المَساجِد مكان القُبور، أو اتخاذها بين القُبور، وهو وإن كان عطفَ خبريَّةٍ على طلبيَّةٍ، لكن جاز؛ لأنَّ الاستفهام التَّقريريَّ في حكم الخبَريَّة.

(القبر) منصوبٌ على التَّحذير، محذوفُ العامل وجوبًا، وفي بعضها قرنه بهمزة الاستفهام للإنكار، أي: أتصلِّي عند القَبْر؟، فيُكره؛ لأَنَّ عدَمَ الأمر بالإعادة دليل الجواز، وهذا الأثر عن عمر شاهدٌ لصدر التَّرجَمة، والحديث الآتي في بناء مسجده - صلى الله عليه وسلم - شاهدٌ لآخرها.

* * *