للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أُثال) بضَمِّ الهمزة وخِفَّة المُثلَّثة، وباللَّام.

(إلى نجدٍ) بفتح النُّون وسكون الجيم، أي: ما يَظهرُ من الأَرض، وفي بعضها بالخاء المُعجَمَة. قال (ش): هي الرِّواية المَشْهورة، وأنكَرها بعضُهم وصوَّب الجيم، وهو الماءُ القليل المُنبعِث، وقيل: الماء الجاري.

وفي الحديث: أَسْرُ الكافر، وأنَّ للإمام إطلاقَه منًّا عليه، أو بالفِداء، ويحتمل أنَّه أَطلَق هذا لما عَلِمَ من إيمان قَلْبه، وأنَّه سيُظهره.

قال (ط): أوجبَ أحمد الغُسل على مَن أَسلَم، وقال الشَّافعي: أُحبُّ أن يَغتسل إنْ لم يكن جُنبًا، وقال مالك: عليه الغُسل؛ لأنَّهم لا يطَّهَّرون، أي: من النَّجاسة في أبدانهم، إذْ طهارتُهم من الجنَابة مُستحيلة.

فإنْ قيل: فيكون غير مُحدِثٍ أيضًا، فيُصلِّي بلا وُضوءٍ؟

قلت: إذا أسلَم وهو غيرُ جنُبٍ، فلا بُدَّ من وُضوئه للصَّلاة.

قال: وليس في الحديث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغُسل.

قال مالك: ولم يبلغنا أنَّه أمر أحدًا أسلَم بالغُسل، انتهى.

قلت: لأنَّه مشهورٌ في الشَّرع فلم يُحتَجْ لنَقْله.

* * *