(إلى نجدٍ) بفتح النُّون وسكون الجيم، أي: ما يَظهرُ من الأَرض، وفي بعضها بالخاء المُعجَمَة. قال (ش): هي الرِّواية المَشْهورة، وأنكَرها بعضُهم وصوَّب الجيم، وهو الماءُ القليل المُنبعِث، وقيل: الماء الجاري.
وفي الحديث: أَسْرُ الكافر، وأنَّ للإمام إطلاقَه منًّا عليه، أو بالفِداء، ويحتمل أنَّه أَطلَق هذا لما عَلِمَ من إيمان قَلْبه، وأنَّه سيُظهره.
قال (ط): أوجبَ أحمد الغُسل على مَن أَسلَم، وقال الشَّافعي: أُحبُّ أن يَغتسل إنْ لم يكن جُنبًا، وقال مالك: عليه الغُسل؛ لأنَّهم لا يطَّهَّرون، أي: من النَّجاسة في أبدانهم، إذْ طهارتُهم من الجنَابة مُستحيلة.
فإنْ قيل: فيكون غير مُحدِثٍ أيضًا، فيُصلِّي بلا وُضوءٍ؟
قلت: إذا أسلَم وهو غيرُ جنُبٍ، فلا بُدَّ من وُضوئه للصَّلاة.
قال: وليس في الحديث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغُسل.
قال مالك: ولم يبلغنا أنَّه أمر أحدًا أسلَم بالغُسل، انتهى.
قلت: لأنَّه مشهورٌ في الشَّرع فلم يُحتَجْ لنَقْله.