للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أصواتكما) قال ابن مالك: المُثنَّى معنًى إذا كان جُزءَ ما أُضيف له يَجوزُ إفرادُه كـ: أكلتُ رأْسَ شاتَينِ، وجمعُه أجوَدُ نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤] , والتَّثنية معَ أَصالتها قليلةٌ في الاستِعمال، وإنْ لم يكُن جزءَه فالأكثَرُ تثنيتُه، كـ: سَلَّ الزَيْدان سَيفَيهما، وإنْ أَمِنَ اللَّبْس جاز الجمْعُ كما في: "يُعذَّبانِ في قُبورِهِمَا".

* * *

٤٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونسٌ بنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دينًا لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَسْجدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَناَدَى: "يَا كعْبُ بْنَ مَالِكٍ! يَا كعْبُ! "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ نصيبكَ، قَالَ كعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَاقْضِهِ".

(أحمد) قال الغَسَّاني: قال البُخاري في موضعَين من (الصَّلاة): حدَّثنا أحمد، ثنا ابن وَهْب، فقال ابن السَّكَن: هو أحمد بن صالح المِصْري، وكذا قال الحاكم في "المَدخَل"، وقيل: إنَّه أحمد بن عِيْسَى التُّسْتَري، ولا يَخلُوا أن يكون واحدًا منهما، وقال الكَلابَاذِي: قال ابن مَنْدَه: كلُّ ما في "جامع البُخاري" أَحمَد، عن ابن وَهْب،