للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٣ - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صلَّيْتَ".

قَالَ الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا ناَدَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في الْمَسْجدِ.

الحديث الثَّاني:

(توتر)؛ أي: الواحدةُ، وهو مجزومٌ جوابًا للأَمْر، وفي بعضها مرفوعٌ استئنافًا، وإسنادُ الإيتار للصَّلاة مجازٌ.

* * *

٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَسْجدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ".

الحديث الثَّالث:

سبَق في (باب مَن قَعدَ حيثُ انتهَى به المَجلس) مباحثُه وفوائدُه.