للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(اللهم)؛ أي: قائلين: اللَّهُمَّ، أو هو بيانٌ للصلاة.

(ما لم يؤذ)؛ أي: المَلائكة بالحدَث.

(يُحدث) مضارعُ أَحدَثَ مجزومٌ بدلًا مِن يُؤْذِ، أو مرفوعٌ استئنافًا، وفي بعضها: (بحدَثٍ)، جارٌّ ومجرورٌ متعلِّقٌ بـ (يُؤْذِ)، وفي بعضها: (مَا لَمْ يُحْدِثْ)، من غير ذكْر: (يُؤذ)، أي: ما لم يَنقُضِ الوُضوء، أو المُراد: ما لم يتكلَّم بكلام الدُّنْيا.

وتقدَّم مباحثُ الحديث في (باب الحدَث في المَسجِد).

ووجه مُطابَقة الحديث للتَّرجمة: أَنَّ المُراد فيها بالمَساجِد مواضعَ الصَّلاة لا الأَبنية المَوضوعة لها.

قال (ط): رُوي أنَّ الأَسواق شَرُّ البِقاع، فخشي البُخاريُّ أن يُتوهَّم منه منع الصَّلاة في الأسواق فأتَى بما يدلُّ على جَواز ذلك، وأنَّها إذا جازت في السُّوق، فأَولى أن يُتخذ فيه مَسجِدٌ للجماعة.

قال: وفيه أنَّ للمنفرد درجةً من خمسٍ وعشرينٍ.

قال (ك): الخمسة والعِشرون إنَّما هي زائدةٌ على المنفرد.

* * *