للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَصحُّ سَماع الصَّغير) في (كتاب العلم).

ووجه دلالته على أَنَّ للإمام سُترةً: أنَّ قَولَه: (إلى غَيْرِ جِدَارٍ) يُشعِر بأَنَّ ثَمَّ سُترةٌ؛ إذ التَّقدير: إلى شيءٍ غير جِدارٍ، أو أن ذلك معلومٌ من حالهِ - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٤٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

الثَّاني:

(إسحاق)؛ أي: ابن منصور، وإنْ قال الغَسَّاني: إن البُخاري قال في (كتاب الصَّلاة): ثنا إسحاق، ولم أَجِدْه منسوبًا لأحدٍ من الرُّواة.

(أمر)؛ أي: خادِمَه.

(والنَّاس) عطفٌ على فاعل (يُصلِّي).

(وراءه) نصبٌ على الظَّرفيَّة.

(ذلك)؛ أي: وضعُ الحَرْبة، والصَّلاة إليها؛ أي: لم يكنْ مختصًّا بيوم العِيْد.