الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ"، وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ: الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كنَّا نتَنَاوَبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَمَةِ.
وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعِشَاءَ.
وَقالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ.
وَقَالَ أَنسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
(باب ذِكر العِشاء والعَتَمَة)
بفتح المُهمَلة والمُثنَّاة فوقُ: هي بعد غَيْبة الشَّفَق، والعَتَم: الإبطاء.
(واسعًا)؛ أي: وأَنَّ إطلاق العَتَمَة والعِشاء جائزٌ.
(أثقل) لأنَّه وقت راحة البدَن.
(وقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو أبو هريرة، عنه.
(لو) جوابُها محذوفٌ، أي: لأَتوهما ولَو حَبْوًا، كما في "مسلم"،