للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ: الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كنَّا نتَنَاوَبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَمَةِ.

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعِشَاءَ.

وَقالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ.

وَقَالَ أَنسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(باب ذِكر العِشاء والعَتَمَة)

بفتح المُهمَلة والمُثنَّاة فوقُ: هي بعد غَيْبة الشَّفَق، والعَتَم: الإبطاء.

(واسعًا)؛ أي: وأَنَّ إطلاق العَتَمَة والعِشاء جائزٌ.

(أثقل) لأنَّه وقت راحة البدَن.

(وقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو أبو هريرة، عنه.

(لو) جوابُها محذوفٌ، أي: لأَتوهما ولَو حَبْوًا، كما في "مسلم"،