للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وخِتام وخَتم، سبَق مرَّاتٍ.

(ليلتئذٍ)؛ أي: ليلة إذ أَخرَ الصَّلاة، فالتَّنوين عوضٌ عن المُضاف إليه.

وظاهر إيراد البُخاري أنَّ وقْت العِشاء يَخرُج بالنِّصْف، فهو نظيرُ قَول الإصْطَخري من أصحابنا: يَخرُج بالثُّلُث، وأما الجمهور فعلى أنَّ هذا وقْتُ الاختيار، وأما الجَواز فإلى الفَجْر كحديث أبي قَتَادة: "لَيْسَ في النَّومِ تَفريطٌ، إنمَّا التَّفريطُ على مَنْ لم يُصَلِّ حتَّى يَجيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى"، أخرجه مسلم، وسبَق الخِلاف في أنَّ وقْت الاختيار يخرج بالثُّلُث، أو النِّصْف؛ فإنَّ المُختار عند (ن) في "شرح مسلم": النِّصف، قال: وقال ابن سُرَيج: لا اختِلاف بين روايتَي الثُّلُث والنِّصف؛ إذ المراد بالثُّلُث أنَّه أوَّل ابتدائه، والنِّصف آخرُ انتهائه، أي: شَرعَ من الثُّلُث وامتَدَّ إلى قُرب النِّصف، وحديث أبي قَتَادة مستمرٌّ على عُمومه في الصَّلوات إلا الصُّبح؛ فإنَّ وقْتَها يخرج بطُلوع الشَّمس لمَفهوم حديث: "مَنْ أَدرَكَ ركْعةً من الصُّبْح قَبلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ فقَدْ أَدْرَكَ الصُّبحَ"، وأما المَغرِب فالأصحُّ امتدادُها إلى وقْت العشاء، انتهى.

قال التَّيْمي: قال مالك، والشَّافعي: آخِرُ وقت العشاء الثُّلُث، وأبو حنيفة: النِّصف، والنَّخَعِي: الرُّبُع.

قلتُ: فإنْ أرادَ في أحد قولَي الشَّافعي الاختِيار فمُسلَّمٌ.

* * *