للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِيني فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى ركعَتَيْنِ.

الرابع:

(إلا صلى) استثناءٌ مفرَّغٌ، أي: ما كان يَأتيني بوَجْه أو بحالةٍ إلا هذا الوَجْهُ أو الحالةُ.

والجمع بين هذا وبين حديث: نهَى عن الصَّلاةِ بعدَ العَصْر: أنَّ ذاك فيما لا سبَبَ له، وهذا له سببٌ، وهو قضاءُ فائتةِ الظُّهر، أو أن النَّهي فيما يتحرَّى فيه، وهذا فيما لا يَتحرَّى فيه، أو أنَّ هذا كان من خصائصه، أو أَراد أنَّ ذلك النَّهي للكراهة لا للتَّحريم، أو أن النَّهي للتَّشبُّه بعبَدة الشَّمس، وهو - صلى الله عليه وسلم - مُنزَّهٌ عن ذلك، أو أنَّه رأَى أنَّ في فَواتِها نوعَ تَقصيرٍ، فواظَب عليها جَبْرًا.

ورُدَّ الأَوَّل: بأنَّ الفَوات والقَضاء في يومٍ واحدٍ، وصلاتُه بعد العصر كانت مُستمرَّةً.

قلتُ: لكن حِكْمة ذلك أنَّه كان إذا فعل شيئًا أَثبتَه كما في "مسلم"، وأشار إليه (خ)، فالجمع بهذا صحيحٌ.

ورُدَّ الثَّاني: بأنَّ مواظبتَه عليها كلَّ يومٍ دليلُ القَصْد، وهذا معنى التَّحرِّي.

والثَّالث: بأنَّ الأصل عدَم الاختِصاص.

والرَّابع: بأنَّ بيان الجَواز يحصُل بمرَّةٍ واحدةٍ.