٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا- لِمَنْ شَاءَ".
الحديث الأَوَّل:
(الجُرَيري) بضَمِّ الجيم، وفتح الرَّاء الأُولى: سَعيد بن إِيَاس.
(أذانين)؛ أي: الأَذان والإقامة، فهو من التَّغليب، كالأسوَدَينِ للتَّمْر والمَاء، ويحتمل أنَّ الإقامة أذانٌ؛ لأنَّها إعلامٌ بفعل الصَّلاة، فلا تَغليبَ.
قال (خ): ولا يُحمل على ظاهره؛ لأنَّ الصَّلاة واجِبة بين أذانيَ وقتَينِ، وهو يُنافيه لمَن شاء، قيل: حَرَّض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على النَّفْل بين الأَذانين؛ لأن الدُّعاء لا يُرَدُّ بينهما، فلمَّا كان ذلك الوقت أشرفَ كان ثواب العبادة فيه أكثرَ، وقيل: المُراد الرَّاتبة والإقامة.
(صلاة)؛ أي: وقت صلاةٍ.
(ثلاثًا)؛ أي: قال ذلك ثلاثًا، وليس المُراد قولَ الكُلِّ؛ لأَنَّ المَشهورَ ما سيَأتي أنَّ الثَّلاث في (بين كلِّ صلاتين)، ثم قال في الثَّالثة:(لمَنْ شَاءَ).