وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يتبَعُ الإمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ ركعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَة حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.
(باب إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به)، أي: ليُقتدى به.
(ولا يقدر)؛ أي: لزِحَامٍ ونحوه.
(ويقضي) المُراد به الفِعْل، لا الاصطلاحي.
(الركعة الأَولى) إنَّما لم يقُل الثانية؛ لاتصال الرُّكوع الثَّاني به.
(يسجد)؛ أي: يَطرح القِيامَ الذي فعلَه على غير نظم الصَّلاة، ويجعل وُجودَه كالعدَم.
* * *
٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أصلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute