(خالد) الأَوَّل هو: الطَّحَّان، والثَّاني: هو الحَذَّاء.
(وإذا أراد أن يركع) إنَّما ذكَر الإرادة هنا؛ لأن الرَّفْع فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرَّأس منه، فإنَّه عند نفْس الرَّفْع لا عند إرادته، وكذا في:(إذا صلَّى كبَّر) التَّكبير عند فعل الصَّلاة.
(وحدث) الجملة حاليَّةٌ لا عطفٌ على رأَى، لأن المُحدِّث مالك، والرَّائي أبو قِلابَة.
واعلم أنَّ الإجماع على الرَّفْع في تكبيرة الإحرام، وأما عند الرُّكوع والرَّفْع فعند الشَّافعي، وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك في أشهر الرِّوايات عنه، ورُوي عن بعض الحنفية بُطلان الصَّلاة به.
أما حِكْمةُ الرَّفْع، فقال الشَّافعي: معناه: فعلته إعظامًا لله واتباعًا لرسوله، وقال غيره: استكانةٌ واستسلامٌ وانقيادٌ، وكان الأسير إذا غُلِبَ يَمدُّ يدَيه علامةً لاستسلامه، وقيل: إشارةٌ لاستعظام ما دخَل فيه، وقيل: إلى طَرْح الدُّنْيا، والإقبالِ على صلاته، ومناجاة ربِّه عز وجل.