للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمال والدِّين بمثله، فبالنَّفْس طول العمر، وبالمال الفقر، وبالدِّين الوقوع في الفتن.

(وكان)؛ أي: الرَّجل المَذكور.

(سئل)؛ أي: عن حال نفسه.

(شيخ)؛ أي: أنا شيْخٌ بالدَّعوة الأُولى.

(مفتون)؛ أي: بالثَّالثة.

(دعوة) عُمومها يَدخل فيه طُول الفقْر.

(يغمزهن)؛ أي: يعصِرُ أصابعَهن بالأصابع، وفيه إشارةٌ إلى الفِتْنة والفقْر؛ إذ لو كان غنيًّا لَمَا احتاج لذلك.

ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ الرُّكود يدلُّ على القِراءة عادةً، ولا خِلافَ في وجوب الفاتحة، إنَّما الخلاف في أنَّها فرضٌ، فإنْ أراد من القراءة غير الفاتحة، فالرُّكود لا يدلُّ على الوجوب، وأيضًا فلا وُجوب فيه، وأما المأْموم، فلقوله: "صَلُّوا كَمَا رَأَيتُموني أُصَلِّي".

قلت: فالإشكال في المُناسبة باقٍ.

قال التَّيْمي: قال الشَّافعي: الفاتحة واجبةٌ في المنفرد، وفي الإمام والمأموم فيما يجهر فيه أو يسرُّ، وهو ما أَشار إليه البُخاري في التَّرجَمة، وبه قال الأئمة غير أبي حنيفة، فإنَّه قال: الواجب ما يَصدُق عليه اسم القُرآن، ثلاثُ آياتٍ قصار، أو آيةٌ طويلةٌ، وقيل: لا يَقرأ