للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما سبَق وما يأتي.

(أو الرَّابعة)؛ أي: في بَدْئها، وإلا فالذي بعدَها جُلوس التَّشهُّد، وذلك انتهاء الثَّالثة، فالمُتردَّد فيه واحدٌ، ففيه استحباب جلسة الاستراحة، قال به الشَّافعي وإنْ خالفه الأكثرُ.

(فأتينا) من مَقول ابن الحُوَيْرث.

(لو رجعتم)؛ أي: إذا، أو إنْ، وسبَق معنى الحديث مِرارًا.

* * *

٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

٨٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَس يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

الثاني:

(الزُّبَيري) بضم الزَّاي، وفتح الموحَّدة.