(أو الرَّابعة)؛ أي: في بَدْئها، وإلا فالذي بعدَها جُلوس التَّشهُّد، وذلك انتهاء الثَّالثة، فالمُتردَّد فيه واحدٌ، ففيه استحباب جلسة الاستراحة، قال به الشَّافعي وإنْ خالفه الأكثرُ.
(فأتينا) من مَقول ابن الحُوَيْرث.
(لو رجعتم)؛ أي: إذا، أو إنْ، وسبَق معنى الحديث مِرارًا.