(على عهد) دليلٌ على أنَّ ابن عباس حين حدَّث بذلك لم يَرَ الصَّحابة يفعلونه، كأنَّه لكونه ليس بلازمٍ، فترَكوه خشيةَ أن يظُنَّ غبيٌّ أنَّه لا تَتمُّ الصَّلاةُ إلا به، وقال بعض المالكية: يُستحبُّ التَّكبير في العسَاكر والثُّغور إثْرَ الصُّبح والعِشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثَ مرَّاتٍ، وهو قديمٌ من شأن النَّاس.