للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباب؛ ليُبيِّن أنَّ الإسلام يُطلَق على الأفعال، وأنَّ الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنًى واحدٍ.

(عَلَى خَمْسٍ)؛ أي: دَعائِم، أو قَوائِم، وفي بعض الرِّوايات: (خَمْسَةٍ)، أي: أشياءَ، أو أَركان، على أَنَّ وُجوب تذكير العدَد في المؤنَّث، وتأْنيثه في المذكَّر إنما هو إذا كان المعدُود مَذْكورًا، أما إذا لم يُذكر فيجوز الأَمران كما صرَّحَ به النُّحاة، ونقلَه (ن) في "شرح مسلم" في حديث: "مَنْ صامَ رَمَضانَ وسِتًّا مِنْ شَوَّال".

(شَهَادَةِ) هو وما عُطف عليه مجرورٌ على البدَل مِن (خَمْسٍ) بدَلَ كلٍّ من كلٍّ، أو مرفوعٌ خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي: هي شَهادةُ.

(أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، (أنْ) فيه مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، ولهذا عُطف عليها.

(وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)؛ قلتُ: قال الإِسْمَاعِيْلي في "مُستخرَجه": فيه التَّنبيه على جميع ما أُمِر بالإيمان به كالإيمان برسُل الله، ومَلائكته، وكُتُبه، والبَعْث، وغير ذلك، فاستغنَى بمُفتَتح الإيمان، كما تقُول: قَرأْتُ الحمدُ للهِ، والمرادُ: إلى آخِر السُّورة.

(وَإِقَامِ) أصله: إِقْوام، فنُقلتْ فتحة الواو إلى السَّاكن قبْلَها، فحُذفت الواو، ويجب حينئذٍ أنْ يُعوَّض عنها، فيُقال: إِقامَةٌ، أو ذِكْر المُضاف إليه كما في قوله تعالى: {وَإقَامَ الصَّلَاةِ} [الأنبياء: ٧٣].

(وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)؛ أي: إعطاؤُها، والإيْتاء يتعدَّى لاثنَين، أُضيف