للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل: لأنَّ المَجموع غيرُ كلِّ من أركانه.

فإنْ قيل: فالأَربعة لا تصحُّ إلا بالأول، فهي كالمبنيَّة، وهو المبنيُّ عليه؟

قيل: لا امتناعَ أن يكون شيءٌ مبنيًّا على شيءٍ، وغيرُ الشيئين يكون مبنيًّا عليهما من وجهٍ آخَر، وإنَّ معنى بِناء الأربعة من جهة صحَّتها، وذلك غيرُ معنى (بُني الإسلام على خمسٍ).

وقال التَّيْمِي ما حاصله: أنَّ الخمسة وإنْ كان مُقتضى الظاهر أنْ تُبنى على الإسلام لمَا سبق من توقُّفها على الإسلام، ولهذا مَن أنكَر منها شيئًا كفَر؛ لبُطلان إسلامه لا أنَّ الإسلام مبنيٌّ عليها، لكنْ المراد في الحديث أنَّ الإسلام الكاملَ مبنيٌّ على الخمْس لا حقيقة الإسلام.

قال (ك): وهو حسَنٌ، لكنْ قوله: إذا أنكر حُكمًا من هذه يُحكم ببُطلان إسلامه ليس من البَحْث؛ لأنَّ البَحْث في فِعْل هذه الأُمور وتركِها لا في إنكارها، وكيف وإنكار كلِّ حُكمٍ من أحكام الإِسلام مُوجِبٌ للكُفر، فلا معنى للتخصيص بهذه الأَربعة.

قلتُ: أي: إذا كان مِن المُجمَع عليه المعلُوم من الدِّين بالضَّرورة.

وقال الطَّيْبِي: ليس المراد هنا كأَعمِدة البَيت؛ فإنَّ تلْك أربعةٌ بل أَعمِدة الخِبَاء، ويُؤيِّده حديث مُعاذ: "وعَمُودُها الصَّلاة".

فحاصِل التَّشبيه: أنَّ الشهادتَين قُطبها الذي تَدُور عليه الأركان، وبقيَّة شُعب الإيمان كالأَوتاد للخِبَاء.