(محتلم)؛ أي: بالغٍ، لا أنَّ المراد حقيقته، وهو نُزول المَنِيّ؛ فإنَّ ذلك موجِبٌ للغسل في يوم الجمُعة وغيرها، وخصَّ الاحتلام بالذِّكْر؛ لأنَّه أكثر ما يبلغ به الذُّكور، كما خص في:"لا يَقبلُ الله صَلاةَ حائِضِ إلا بخِمَارِ"؛ لأنَّ الحيض أغلبُ ما تبلُغ به الإناث.
(يستن)؛ أي: يَستَاكُ؛ لأنَّه دلْكُ الأسنان، فأُخذ من لفْظ السِّنِّ.
(إن وجد) عائدٌ لكلٍّ من الأمرين، أي: إن وُجِد السِّواك والطِّيب.
(أنه واجب)؛ أي: مؤكَّدٌ كالواجب، كذا حملَه الأكثر على ذلك بدليل عطف الاستنان والطِّيب عليه، وأخذَ مالك بظاهر ذلك فأوجَب الغُسل.
قال (ن): ظاهره شمول من أراد الجمعة وغير ذلك، لكنْ حديث:"إذا جاءَ" مقيِّدٌ له، وسواءٌ البالغ والصبيُّ، لكنه في البالغ أَوكَد، وفي وجْهٍ: يستحبُّ مطلقًا، ولكن للمُريد لها آكَد، وفي وجْهٍ: للذُّكور فقط، وفي وجْهٍ: لمَنْ تَلزمه الجمعة.