للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

الثاني:

سبق أيضًا، وأن قوله: "واجب"؛ أي: كالواجب، ولا منافاة بين العموم هنا وخصوص الحديثين قبلَه، فإنَّ غايته: ذكر فردٍ من العام، فلا تخصيص، وأما مفهوم الشرط فيه فمَلْغي، لأن القصد به تأكيد نَدبية الغسل لمن جاء، لا القصر عليه، كذا قال (ك).

ولكن مذهب الشافعي: أن غُسلَ الجمعةِ للصلاة لا لليوم، وهو ما نقله (ك) عن بعضهم؛ أي: عملًا بمفهوم الشَّرط.

أما وقته، فقال: الشافعي، وأحمدُ: من الفجر، وقال مالك: لا يجزيء إلا عند الرَّواح لا مِنْ أوَّلِ النهار.

* * *

٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَاناَ اللهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى". فَسَكَتَ.

٨٩٧ - ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ