٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
الثاني:
سبق أيضًا، وأن قوله:"واجب"؛ أي: كالواجب، ولا منافاة بين العموم هنا وخصوص الحديثين قبلَه، فإنَّ غايته: ذكر فردٍ من العام، فلا تخصيص، وأما مفهوم الشرط فيه فمَلْغي، لأن القصد به تأكيد نَدبية الغسل لمن جاء، لا القصر عليه، كذا قال (ك).
ولكن مذهب الشافعي: أن غُسلَ الجمعةِ للصلاة لا لليوم، وهو ما نقله (ك) عن بعضهم؛ أي: عملًا بمفهوم الشَّرط.
أما وقته، فقال: الشافعي، وأحمدُ: من الفجر، وقال مالك: لا يجزيء إلا عند الرَّواح لا مِنْ أوَّلِ النهار.