للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

الثاني:

"سُريج" بضم المهملة وبالجيم.

"تميل الشمس"؛ أي: تزول.

قال التيمي: أجمعوا على أنَّ وقتَ الجمعة من الزوال، إلا أحمد فجوزَّها قبلَ الزوال.

* * *

٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كُنَّا نبُكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

الثالث:

"فبكر بالجمعة"؛ أي: بصلاتها، تعلَّق به أحمد، لكن التبكير شاملٌ لِمَا قبلَ طُلوع الشمس، وهو لا يقول به، بل يجوِّزها قُبيلَ الزوال، فالمنع في أول النهار اتفاق، فإذا تعذَّر أن يكون بُكْرة دلَّ على أن المراد به المبادرة من الزوال، وهو وجهُ الترجمةِ.

قال الجوهري: مَنْ بادر إلى شيء، فقد بَكَّر إليه أيَّ وقتٍ كانَ، يقال: بَكِّروا بصلاة المغرب.

"ونقيل بعد الجمعة"؛ أي: عوضًا عن قيلولتهم عَقِبَ الزوال الذي صَلَّوا فيه الجمعة.

* * *