"فبكر بالجمعة"؛ أي: بصلاتها، تعلَّق به أحمد، لكن التبكير شاملٌ لِمَا قبلَ طُلوع الشمس، وهو لا يقول به، بل يجوِّزها قُبيلَ الزوال، فالمنع في أول النهار اتفاق، فإذا تعذَّر أن يكون بُكْرة دلَّ على أن المراد به المبادرة من الزوال، وهو وجهُ الترجمةِ.
قال الجوهري: مَنْ بادر إلى شيء، فقد بَكَّر إليه أيَّ وقتٍ كانَ، يقال: بَكِّروا بصلاة المغرب.
"ونقيل بعد الجمعة"؛ أي: عوضًا عن قيلولتهم عَقِبَ الزوال الذي صَلَّوا فيه الجمعة.