(باب إذا فاته العيد)؛ أي: مع الإمام؛ أي: أن الجماعة لا تشترط في العيد، وأنه عند الفوات ركعتان كما يقوله الشافعي ومالك، لا أربع كما يقوله أحمد إلحاقًا لها بالجمعة إذا فاتت، ولا أنه مخيَّر بين أربعٍ وركعتين كقول أبي حنيفة.
"لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -" أشار به البخاريُّ إلى حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا تُغنيانِ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه:(دعهما فإنَّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا)، وقد سبق في (باب سنة العيدين)، وإلى حديث عُقبةَ بنِ عامر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في يوم عرفة، وأيام التشريق:"عيدنا أهل الإسلام"، رواه أبو داود، والنسائي، وابن خُزيمة، والحاكم وغيرهم.
"أهل الإسلام"؛ أي: يا أهلَ الإسلام، فحذف حرف النداء.
قال (ك): وجه استدلال البخاري بذلك: أنَّ قولَه هذا إشارة للركعتين، وعمَّم بقوله:(يا أهل الإسلام) مَنْ كان مع الإمام أو لم يكن: النساء والقرى وغيرهم.
"ابن أبي عُتبة" بضم المهملة وسكون المثناة فوق والموحدة، بالنصب بدل عن (مولى)، أو بيان، وفي بعضها:(مولاهم)؛ أي: مولى أنسٍ وأصحابه.