للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"وإن كُلًّا"؛ أي: مِنَ الإيتار بركعةٍ أو ثلاثٍ أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة.

* * *

٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، فَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ.

الرابع:

"إحدى عشرة" لا ينافي ذلك حديثُ ابنِ عباس: (ثلاث عشرة)؛ لأن مَنْ قال: أكثره ذلك، فعنده أنَّه فَعَلَ الأكثر في وقت ودونه فى أوقات، ومَنْ قال: أكثرُ الوترِ إحدى عشرة، وهم جمهورُ أصحابنا حَمَلَ ثلاثة عشَر على أنَّ منها سُنَّة العشاء ركعتين، أو أنَّ الغالبَ مِنْ فعله إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وخمس عشرة نادرٌ، ورواية سبعًا ونحوها، إنما هو بحسَبِ ما كان من اتِّساع الوقت وضيقِه بقراءةٍ أو نوم أو عذر آخر.

"ثم يضطجع" يقتضي أنه بعد صلاة سنة الفجر، وروايةُ ابن عباس تدُل على أنه قبلَها، ولا منافاةَ لاحتمال الجمعِ بينهما، فقد