للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

(باب سُجودِ القُرآن)

(شيخ) سَمَّاه البُخاريُّ في سُورة النَّجْم أُمَيَّةَ بن خَلَف، وقد قُتل ببدر كافرًا، وقيل: الوَليْد بن المُغِيْرة.

(بعد) بالضمِّ، أي: بعد ذلك، فيه ندب سُجود التِّلاوة؛ لأنَّ فعْلَه - صلى الله عليه وسلم - المُجرَّدَ عن القَرينة للنَّدب (١) على الصَّحيح، فيُسنُّ للقارئ، والمُستَمِع، وكذا السَّامع، لكنْ لا يتأكَّد له كالمُستمع، وأوجبَها الحنفية.

وهي عند الشافعي: أربعَ عشرةَ، منها سجدتان في الحجِّ، وثلاثةٌ في المُفصَّل، وأما سجدة (ص) فسجدةُ شُكرٍ، خلافًا لقول أبي حنيفة: أنَّها أربعَ عشرةَ بسجدةِ (ص)، وإسقاطِ ثانية الحجِّ، ولمالكٍ في أنَّها إحدى عشرةَ؛ بإسقاط ثلاثةِ المُفصَّل.

قال (ك): وأسقط أيضًا ثانية الحج.

قلت: فعلى هذا تصير عشرةً، وقال ابن سُرَيج: خمسةَ عشرَ بإثبات الجميع.

وفيه أن من استَهزأَ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عُوقب بكُفره في الدُّنيا والآخرة.

وفي بعض النُّسخ هنا أبوابٌ: (باب: سجدة تنْزيل السَّجدة)، و (باب: سجدة ص)، و (باب: سجدة النَّجم)، ومعاني أحاديثها واضحةٌ، نعَمْ، فيها قوله في سجدة النَّجم: (قاله ابن عبَّاس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وقد


(١) في الأصل: "لا للندب"، والمثبت من "ف" و"ب".