١١٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأمْرِ سَوْءً، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأول:
(هممت)؛ أي: قَصدْتُ.
(بأمر سوء) بفتح السِّين، والإضافة، ويجوز بالصِّفة، وجعلَه سُوءًا وإنْ كان القُعود في النَّفل جائزًا؛ لأن فيه تَرْكَ الأدَب مع الأئمة والكبار، وصورةَ المُخالفة.
* * *
١١٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
الثاني:
(يشوص)؛ أي: يَدلُكُ، أو يَغسِلُ، وسبق شرحه في أواخر (كتاب الوضوء)، وفي الأفضل من تطويل القيام في التطوع، أو كثرة الركوع والسجود خلافٌ.
ووجهُ دخولِ الحديث في التَّرجمة: أنه إذا كان لا يُخِلُّ بالسِّواك