للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسجد الأقصى) بيت المَقدِس، وُصِفَ بذلك لبُعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وقيل: لأنَّه أقصَى موضعٍ من الأرض ارتقاعًا، وقُربًا إلى السَّماء، وقال الزَّمَخْشَرِي: لأنه لم يكنْ حينئذٍ وراءَه مسجدٌ.

قال (خ): معنى (لا تُشَدُّ): الإيجاب فيما نذَره الإنسان من صلاةٍ في البِقاع التي يُتبَرَّكُ بها، فلا يَلزم الوَفاءُ حتى يُشدَّ الرَّحْل إليه، ويُقطِع المسافة إلا لهذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم السلام، فمَن نذر الصلاة في غيرها من البِقاع، فهو مخيَّرٌ بين إتيانها والصلاةِ في موضعه، فالشَّدُّ للمسجد الحرام فرْضُ الحج والعُمرة، ولمسجدِه - صلى الله عليه وسلم - في حياته للهِجْرة فرضٌ أيضًا كفايةً، وللبيت المُقدَّس فضيلةٌ واستحبابٌ.

وقد يُؤوَّل الحديث أيضًا على أنَّه لا يُدخَل في الاعتكاف إلا للثَّلاثة، حتى ذهَب بعض السلَف أنَّه لا يصحُّ الاعتكاف إلا فيها.

قال (ن): ذهَب الشيخ أبو محمَّد إلى تَحريم الشَّدِّ لغيرها كقُبور الصَّالحين ونحوهم، والصَّحيح لا يَحرُم، ولا يَلزَم، وأن الفَضيلة التامَّةَ إنما هي في شدِّ الرحال إلى الثلاثة خاصةً.

* * *

١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلَاةٌ في مَسْجدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ