للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ -قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، مَكَانَكَ، فَرَفَعَ اَبَو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى.

(فتؤم) حُذفت منه همزة الاستِفهام، أي: أَفَتَؤُمُّ.

(فصلى)؛ أي: أَسرعَ فيها.

(التصفيح) مأْخوذٌ من صَفْحتَي الكَفِّ، وضَرْب أحدهما على الآخَر، قال الفُقَهاء: السنَّة أن تَضرب المرأة بَطْنَ كفِّها الأيمن على الأيسَر.

(فأشار)؛ أي: كُنِ الإمامَ كما كُنتَ، ولا تَتغيَّر عما أنت فيه.

(فرفع)؛ أي: لأجل الدُّعاء، وذلك سنَّةٌ في الدُّعاء.

(فحمد الله)؛ أي: شُكْرًا حيث رفَع مرتبته بتفويض النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الإمامةَ إليه.

ووجْهُ تعلُّقه بالتَّرجمة: أن التَّسبيح يُقاس على الحمْد، أو بما ذكر من تَمام الحديث في غير هذه الرِّواية.

قال (ط): فيه جواز تأْخير الصلاة عن أوَّل الوقْت، وأن المُبادَرة أَولى من الانتظار، واعتبارُ رِضَا الجماعة في إمامتهم، لقول أبي بكر: إن شِئتُم، وهو يعلم أنَّه أفضلُهم بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأن الإقامة إلى