للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْء يَقُولُ لَهُ: اذْكرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى".

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -.

الثاني:

(ضراط) سبَق في (الأذان) شرح الحديث، وأن هذا إما حقيقةٌ، أو مجازٌ عن شَغْل نفْسه بصوت يمنعه عن سماع الأذان، فسمِّي به تَقبيحًا له.

(ثوب)؛ أي: أقامَ الصلاة (١).

(بالمرء) الباء للإلصاق، أي: مُلتصِقًا به عدَمُ العلم بعدد الركَعات، وحينئذٍ فيأخذ باليَقين، ويأتي بالباقي، ويسجد للسَّهْو سجدتين.

* * *

١٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبَو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: يَقُولُ النَّاسُ: أَكثَرَ أَبَو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَارِحَةَ في الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهدْهَا؟ قَالَ: بَلَى،


(١) في الأصل: "للصلاة"، والمثبت من "ف" و"ب".