قال (خ): فيه أنهم بادَروا بالصلاة أوَّل وقْتها ولم يُنكره - صلى الله عليه وسلم -، وجوازُ بعض الصلاة بإمامٍ والبعضِ بآخرَ، وكونُ الشَّخص إمامًا في بعضٍ، ومأمومًا في بعضٍ، وجَوازُ الالتفات بلا استدبارٍ، والعمَلِ اليَسير كالخُطوة والخُطوتين، وأنَّ السنَّة للرجال فيما يَنوبُهم التَّسبيح، والنِّساء التَّصفيق، وسبق بيانه، وصلاتُه - صلى الله عليه وسلم - خلْف أُمته، وتفضيلُ الصِّدِّيق والرِّضَا بإِمامته، والدُّعاءُ في أثناء الصلاة، ورفْعُ اليد فيه شُكرًا لنعمةٍ حدَثتْ، وفَهْم أبي بكرٍ أنَّ أَمْره تكريمٌ لا إيجابٌ، وإلا لم يُخالفْه، واعتذارُه بأنه ما كان يَنبغي إمَّا لاستصغارِ نفْسه عن منصبِ الإمامة، أو لمَا يُتوقَّع من تغييرٍ في الصلاة في حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -وهو لا يَعلَم به، أو لأنَّه لمَّا شقَّ الصُّفوف دلَّ أنَّه يتقدَّم؛ إذ لو أراد أن لا يتقدَّم لثبَتَ وراءَها.