للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

داود" و "التِّرْمِذي": أنَّ أُمَّ عَطِيَّة حضَرتْ وفاة أُمِّ كُلثوم بنت النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا تَنافيَ، فقد حضَرت البنتَين.

قال (ش): والأصحُّ الأول؛ لأنَّ هذه تُوفِّيت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائبٌ ببدْرٍ.

قلتُ: هو وَهْمٌ، فتِلْك إنما هي رُقَيَّة، وأُمُّ كُلثوم ماتتْ سنة تسع.

(آذِنَّنِي) بالمَدِّ، وتشديد النون الأُولى، وكسْر الذَّال، أي: أَعْلِمْنَني.

(حَقْوه) بفتح الحاء، وسكون القاف، وهُذَيْل تَكسر الحاء، وهو الإزَار، وأصلُه مَعْقِد الإزَار، لكن تُوسِّعَ فسُمِّي به ما يُشَدُّ على الحِقْو.

(أشعرنها) بقطع الهمزة، أي: اجعَلوه شِعَارَها، وهو ما يَلِي الجسَد بخلاف الدِّثار، فإنه الذي يَلي الشِّعار، وإنما فعَل ذلك ليَنالَها برَكةُ ثَوبه - صلى الله عليه وسلم -.

فيه ندْب إيتار الغُسل، واستعمال الكافُور في الثالثة، والمعنى فيه طَرْد الهوامِّ، وشدَّة البدَن، أو منعْ إسْراع الفساد مع التَّطيُّب به.

قال (ط): عند النَّخَعي أن الكافور يكون في الحَنُوط لا في الغَسْلة الثالثة، وبه قال أبو حنيفة، وصَريح الحديث يُخالِف ما قالاه، وحِكْمة كون الغُسل ثلاثًا، أو خمسًا مع حصول القَصْد بالواحدة المبالغةُ؛ ليَلقَى الله بأكمل الطَّهارة، وتُطيَّب رائحته بالكافور كما أُمِرَ في الجمُعة بالغُسل زيادةً في التَّطهير لمُناجاة الرَّبِّ في الصلاة، فالميت