للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْني قَوْلَ اللهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَويلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

الحديث الأول:

(زكاتها) أَفرد الضَّمير والسَّابق اثنان على وَزْن الآية، وفي "الكشَّاف": أنه تعالى قال: (يُنفقونها): ذهابًا إلى المعنى دُون اللَّفظ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها جُملة وافيةٌ، وقيل معناه: ولا يُنفقونها والذَّهب كذلك، كما في قوله:

فإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ

أي: وقَيَّارٌ كذلك.

قلتُ: لكنْ الذي يُقدَّر في الآية مجموع مبتدأ وخبر، وفي البيت خبرٌ خاصةً.

وقيل: الضمير في (زكاتها) للأموال، وقيل: للفضَّة؛ لأنها أكثرُ انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، أو اكتفى ببيان حالها عن حال الذَّهب، وكلُّها متقاربةٌ، ربما ترجع لما في "الكشَّاف".

(طهرًا)؛ أي: مُطهِّرةٌ، وحاصله: أن حُكم الكنْز منسوخٌ.

قال (ط): يُريد بما قبل نزُول الزكاة قولَه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ