قال: وذكر اليمين لأنها في العُرف لِمَا عزَّ، والشِّمال لِمَا هانَ، والله منزَّهٌ عن الجارحة، وقيل: المراد بيمين الذي إليه الصَّدَقة، وأُضيفتْ إلى الله تعالى بقَصْد الاختصاص، أي: أن الصَّدَقة فيها لله تعالى.
(ثم يربيها)؛ أي: يُضاعِف أجْرَها، أو الزيادة في كمية عينها، فتكون أثقلَ في الميزان.
(فلوه) الفَلُوُّ: المُهْر حين الانفِطام، والأُنثى: فَلُوَّةٌ، كعَدُوٍ وعَدُوَّةٌ، يقال: فَلُوتُه عن أُمه، أي: فطَمتُه، وهو حينئذٍ يحتاج لتربية غير الأُمِّ.
قال أبو زيد: إذا فُتحت الفاء شُدِّدت الواو، وإذا كُسِرت خُفِّفت كجَرْوٍ.
(تابعه سليمان)؛ أي: ابن بلال، سيأتي وصْلُ البخاري له في (التوحيد).
(وقال ورقاء) بفتح الواو، وسكون الراء، وبالقاف، والمد، كذلك يأتي في (التوحيد).
قال (ك): إن هذا يحتمل أن لا يكون تعليقًا بل من مَقول أبي النَّضْر؛ لأنه سمع منه كثيرًا.
(ابن أبي مريم): هي موصولةٌ في "كتاب الصيام" ليُوسُف بن يَعقوب القاضي.