للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا طاوَعَ المُعدَّى.

(أدراعه) جمع دَرْع، وهو الزَّرَدية.

(وأعتده) بضمِّ المثنَّاة فوق: جمع عَتَاد، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب، كعَنَاقٍ، وأَعْنُقٍ، وقد يُجمَع على أَعْتِدةٍ؛ كزَمانٍ وأَزمِنَةٍ، ويُروى: (وأعبُدَهُ) بالموحَّدة جمع عبْدٍ خلاف الحُرِّ، وصحَّحها ابن مُفوَّز، وأفرد فيه مُصنَّفًا.

ووجْهُ دلالة الحديث على التَّرجمة: أنه لولا وقْفه لأعطاهما زكاةً؛ إذ صَرْفهما في الزكاة كصرفهما في سبيل الله؛ إذ الكلُّ سبيل الله، أو أنَّ سبيل الله أحَدُ مصارِف الزكاة الثَّمانية.

وقال (ن): إنهم طلَبوا من خالدٍ زكاة أعْتَادِه، ظنًّا أنها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إن خالِدًا منَع، فقال: (إنَّكُم تَظلمُونه)؛ لأنَّه حبَسها ووقَفها في سبيل الله قبل الحَوْل، فلا زكاةَ فيها، ويحتمل لو وجبَت عليه زكاةٌ لأعطاها، فإنه قد وقَف أمواله لله تعالى متبرِّعًا، فكيف يَشِحُّ بواجبٍ عليه؟!

قال: وفيه دليلٌ على وقْف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْنَ) سبَق وصْلُ البخاري له في (العيدين).

(حَلْيكُنَّ) بفتح أوله، وسكون ثانيه مفردًا، أو بضمِّ أوله، وتشديد الياء جمعًا.

(فلم يستثن) هو بقية كلام البخاري في الاستِدلال.