للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(في سائمتها)، أي: راعيتها، فلا زكاةَ في المَعلوفة، إما عمَلًا بمفهوم الصِّفة، أو لكونه بدلًا مما قبلَه بإعادة الجارِّ، والمُبدَلُ منه في نية الطَّرْح، فلا يجب في مُطلَق الغنَم.

أما إعراب التركيب فلا مانعَ أن (شاة) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و (في صدقة الغنم) خبر مقدَّمٌ، أو (في صدقة) متعلِّق بفرَضَ أو كتَب مقدَّرًا، فيكون (شاةٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ: زكاتها شاةٌ، أو بالعكس، أي: ففيها شاة.

(زادت على ثلاث مائة)، قال (خ): أي: مائة أخرى حتى تبلُغ أربع مائة، لأن زيادة الصَّدَقة فيها عُلِّقت بمائةٍ مائةٍ، فهذه الزيادة إنما تكون مائةً لا دونهما، وهذا قول عامة الفُقهاء، وعن بعضهم: إذا زادتْ واحدةً كان فيها أربع شياه.

(ناقصة) خبرُ (كان).

(واحدة) صفةُ (شاة) الذي هو تمييزُ أربعين، وقال (ك): هو منصوبٌ بنزْع الخافِض، أي: بواحدةٍ، أو حالٌ من ضمير ناقصة.

قال: وفي بعضها: (بشاةٍ واحدةٍ) بالجرِّ.

(وفي الرِّقة) بكسر الراء، وتخفيف القاف: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصله: وَرِقٌ، حُذفت الواو، وعُوِّض منها الهاء، وتُجمع على رِقَاتٍ ورِقِيْن، وهذا عامٌّ في النِّصاب وما فوقَه.

وقال أبو حنيفة: لها وَقْصٌ كالماشية، فلا شيءَ على ما زاد على مئتي درهم، حتى تبلُغ أربعين درهمًا، ففيه حينئذٍ درهمٌ آخر، وكذا