للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(امرأة عبد الله)؛ أي: ابن مَسعود.

(فذكرته لإبراهيم)؛ أي: النَّخَعي، والقَصْد أنه رواه عن شيخين: شَقيقٍ، وإبراهيم.

(حليكن) بالفتح: مفردٌ، وبالضمِّ مشدَّدًا: جمعٌ.

(أيجزي) بفتح أَوَّله، أي: أيَكْفي.

قال (ك): الظَّاهر يقتضي أن تقول: عنا، ولكنْ أرادتْ كلَّ واحدةٍ منا، أو اكتفتْ بالحكاية عن نفسها، وفيه نظَرٌ.

(امرأة من الأنصار) روى ابن مَنْدَه: أنَّ اسمها أيضًا زَينب.

(لا تخبر)؛ أي: لا تُعيِّنْ اسمَنا، بل قُل: تسالُك امرأتانِ.

(من هما) هذا السُّؤال هو المقتضِي لبِلالٍ أن يُعيِّن؛ وإنْ كانت أَمَرَتاه أن لا يُعيِّن.

(قال: زينب) إنما لم يَذكُر في الجواب معها الأُخرى اكتفاءً باسم مَن هي أكبَر وأعظَم.

قال التَّيْمي: حَمَلَ البخاري الصَّدقةَ هنا على الزكاة، ولعلَّه بقرينةِ: (أَيَجزِي)؛ فإنَّ ذلك إنما يُقال في الفَرْض، وحمل إضافة الأيتام إليها على التَّربية لا الولادة.

قال (ط): أجاز الشَّافعيُّ صرْفَ المرأة زكاتَها للزَّوج الفقير لهذا الحديث، ومنَع أبو حنيفة، ومالك حَمْلًا على التطوُّع، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن تُنفِق على ولَدها من الزكاة، فلمَّا كان على ولدها من