للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد، وأبو عُبَيد في "كتاب الأموال".

(وابن إسحاق) قال (ك): والظَّاهر أنه محمد صاحب "المغازي"، وقال غيره: وصلَه الدَّارَقُطْني.

(وقال ابن جريج)؛ أي: عبد الملِك.

قال (خ): قِصَّةُ خالد تُؤوَّل على وُجوهٍ: أنه إذا احتَبس أدراعه في سبيل الله تقرُّبًا، وليس بواجبٍ، فكيف يمنع الزكاة؟! أو أنه طُولب بزكاةِ أثمانِ الأدراع بناءً على أنها للتجارة، فأجاب عنه: بأنه احتبسَها، فلا زكاةَ فيها، وحينئذٍ فيدلُّ على الزكاة في مال التجارة، وجواز احتباس آلات الحرب، ويُقاس به الثِّياب، أو أنَّ ما احتبسَه يُحسب له من الزكاة؛ لأن أحَدَ الأصناف سَبيل الله، وهم المجاهدون، فَصَرْفُها في الحال كصرفها في المآل.

وفيه دليلٌ على جواز أخْذ القيمة عن أعيان الأموال، ووضْع الصدقة في صنفٍ واحدٍ.

وأما قصة العبَّاس فلفظة: (صدَقة) قلَّ المُتابعون فيها لشُعَيب، ورواية ابن إسحاق أَولى؛ لأن العبَّاس لا تحلُّ له الصدقة، وقال أبو عُبيد: أرى -والله أعلم- أنه كان قد أخَّر عنه الصدقة عامين لحاجة العبَّاس إليها، وفي رواية: (فهيَ عليَّ، ومثلُها)، ويُتأوَّل بأنه كان تسلَّف منه صدَقة عامين: العام الذي شكاه العامل فيها، والذي قبْلَه، ففيه دليلٌ على جواز التَّعجيل، وقال المُهَلَّب: المراد أنه يُعطيها عنه، أي: فللإمام أن يضمن الزكاة، وأما رواية: (فهي عليَّ)، فمعناه: