للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ".

الحديث الثاني:

(أشوع) بالشين المعجَمة السَّاكنة، غير منصرفٍ.

(كره) قال (ن): الرِّضَا والكَراهة من الله أَمْره ونهيُه، أو ثوابه وعقابه، أو أراد الثواب والعقاب.

(قيل: وقال) إما فعلَان، وإما مَصْدران، ولكن كُتبا بغير ألفٍ على لغة رَبِيْعة.

قال صاحب "المُحْكَم": القَول في الخير، والقَال والقيل في الشرِّ خاصةً.

قال (ح): والمراد إما حكاية أقوال النَّاس كقال فلانٌ وقيل له، من باب ما لا يَعني، وإما نقل أمْر الدِّين بلا حُجَّةٍ ولا بيانِ مَن يُسمِّيه ولا يحتاط فيه.

(وإضاعة المال)؛ أي: الإسْراف كدَفْعه لغير رشيدٍ، أو احتمال الغُبن، أو سوء القِيام به في الرَّقيق ونحوه حتَّى يضيع، أو قسمة ما لا ينتفع به الشريك، ويحتمل أن المراد: أنْ يتخلَّى الرَّجل عن كلِّ ماله